أَعتقَهُ، فقالَ النبيُّ ﷺ: "هل لهُ أحدٌ؟ " فقالوا: لا، إلا غلامٌ لهُ كانَ أَعتقَهُ، فجعلَ النبيُّ ﷺ ميراثَه لهُ.
"عن ابن عباس ﵁: أن رجلاً مات ولم يَدَع وارثاً إلا غلاماً كان أعتقه، فقال النبي ﵊: هل له أحد؟ قالوا: لا إلا غلام له كان أعتقه، فجعل النبيُّ ﵊ ميراثه له"؛ أي: للغلام.
اعلم أن العتيق لا يرِث من المعتِق إلا عند طاوس، وإنما دفع ﵊ إلى عتيقه بطريق التبرُّع لأنه صار ماله لبيت المال.
* * *
٢٢٧٧ - عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أن النبيَّ ﷺ قال: "يرثُ الولاءَ مَنْ يرثُ المالَ".
"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﵊ قال: يرث الولاء من يرث المال" معناه: كل عصبة ترث مال الميت، فإن كان ذلك الميت قد أَعتق عتيقاً انتقل الولاء إلى عصبة معتِقه بنفسه دون بنته وأخته.
"ضعيف".
* * *
١٨ - باب الوصايا
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٢٧٩ - قال رسولُ الله ﷺ: "ما حقُّ امرِئٍ مُسلمٍ لهُ شيءٌ يُوصي فيه،