Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 532

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٨ - باب الوصايا

مِنَ الحِسَان:

٢٢٨١ - رُوِيَ: أن النبيَّ ﷺ قال لسَعدٍ: "أَوْصِ بالعُشْرِ"، قال: فما زلتُ أُناقِصُهُ حتى قال: "أوْصِ بالثُّلثِ، والثُّلثُ كثيرٌ".

"من الحسان":

" روي: أن النبي ﵇ قال لسعد: أوص بالعشر قال"؛ أي: سعد "فما زلت أناقضه"؛ أي: النبي ﵊؛ من المناقضة؛ يعني: ينقُض ﵊ قولي وأنقض قولَه، أراد به المراجعة حِرْصًا على الزيادة، ويروى بالصاد المهملة من النقصان، "حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير".

* * *

٢٢٨٢ - عن أبي أُمامةَ ﵁ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ في خطبتِهِ عامَ حَجَّةِ الوداعِ: "إنَّ الله قد أَعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وَصيَّةَ لوارثٍ، الولدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، وحسابُهم على الله".

"عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عامَ حجة الوداع: إن الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقه"؛ أي: بين له حطه ونصيبه الذي فرض له، "فلا وصية لوارث" وهذا إشارة إلى أن الوصية كانت للأقارب فرضًا قبل نزول آية الميراث؛ "الولد للفراش"؛ أي: لصاحب الفراش زوجًا كان أو سيدًا؛ وتسمى المرأة فراشًا لأن الرجل يفترشها، "وللعاهر الحجر" قيل: معناه: وللزاني الخيبة دون نسب الولد، يقال: لفلان حجر أو تراب: إذا خاب، وقيل معناه: للزاني الرجم، وهذا إنما يستقيم إذا كان محصَنًا.

"وحسابهم على الله"؛ أي: نحن ننسب الولد للفراش ونقيم الحدَّ على

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 532 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.