Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 533

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٨ - باب الوصايا

الزاني، وحساب ذلك على الله لا يعلم حقيقة ذلك إلا هو، أو حسابهم على الله في الآخرة إن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم، فإنه تعالى أكرم من أن يُثنِّي العقوبة.

* * *

٢٢٨٣ - ويُروَى عن ابن عبَّاسٍ، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: "لا وصيةَ لوارثٍ إلا أنْ يشاءَ الورثَةُ"، منقطعٌ.

"ويروى عن ابن عباس، عن النبي ﵊ أنه قال: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"؛ أي: إجازتها، فإنهم إذا شاؤوا إجازتهم صحت، وهذا يدل على أن الوصية له لا يلزم بنفس الوصية بل بالإجازة.

"منقطع".

* * *

٢٢٨٤ - وعن أبي هريرةَ ﵁، عن رسولِ الله ﷺ: أنه قال: "إن الرَّجُلَ ليعملُ، والمرأةَ، بطاعةِ الله ستينَ سنة، ثم يحضرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجبُ لهما النارُ"، ثم قرأ أبو هريرةَ ﵁: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾.

"وعن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: إن الرجل ليعمل والمرأة" بالنصب عطف على اسم (إن) وهو (الرجل)، وخبر المعطوف محذوف لدلالة خبر المعطوف عليه.

"بطاعة الله" يجوز أن يكون قد تنازعه المحذوف والمذكور؛ يعني: ربما يعمل الرجل والمرأة بالأعمال الصالحة، "ستين سنة" أو أكثر، "ثم يحضرهما الموتُ فيضاران في الوصية"؛ أي: يوصلان الضرر إلى الوارث بسبب الوصية

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 533 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.