Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 534

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٨ - باب الوصايا

للأجنبي بأكثر من الثلث، أو بأن يَهَبَ جميعَ ماله لواحد من الورثة كيلا يرث وارث آخر من ماله شيئًا، ولا يرث بيت المال، فهذا مكروه وفرار من حكم الله.

"فتجب لهما النار، ثم قرأ أبو هريرة ﵁: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ " متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث؛ أي: قسمتها عليهم هو من بعد وصية " ﴿يُوصَى بِهَا﴾ " بصيغة المعلوم " ﴿أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ "؛ أي: غير موصل مضرة إلى ورثته بسبب الوصية، فـ (غير) نصب على الحال عن فاعل (يوصي) وقرئ ﴿يُوصَى﴾ مجهولًا؛ فـ (غير) حال عن (يوصى) مقدرًا؛ لأنه لما قيل (يوصى) علم أن ثمة موصيًا، و (أو) في قوله ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ للإباحة لا للترتيب؛ إذ الدَّين مقدَّم على الوصية والميراث بالإجماع، وإنما قدمت على الدَّين لفظًا تنبيهًا على وجوبها ووجوب المسارعة إلى إخراجها؛ لأنها أخذٌ بغير عوض فأشبهت الميراث، فيثقُل على الورثة إخراجُها، بخلاف الدَّين فإنه أخذٌ بعِوض فكان إخراجُه أسهلَ.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 534 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.