Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 537

  1. ١٢ - كتاب النكاح

١٢ - كِتَابُ النِّكَاحِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٢٨٥ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يا معشرَ الشَّباب! مَن استطاعَ منكُم الباءَةَ فليتزوَّجْ، فإنه أَغَضُّ للبَصَرِ وأَحْصَنُ للفرج، ومَنْ لم يستطعْ فعليهِ بالصَّومِ فإنه لهُ وِجاءٌ".

(كتاب النكاح)

"من الصحاح":

" عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: يا معشر الشباب! " جمع شاب، وهو عند أصحابنا: مَنْ بلغ ولم يجاوز ثلاثين.

"من استطاع منكم الباءة" بالمد والهاء وهو اللغة الفصيحة، معناه: الجماع، لكن لا بد من تقدير المضاف؛ أي: مؤنة الباءة من المهر والنفقة.

"فليتزوج" قيل الأمر فيه للوجوب لأنه محمول على حالة التوقان بإشارة قوله: (يا معشر الشباب) فإنهم ذوو التوقان على الجِبلَّة السليمة.

"فإنه أغضُّ للبصر" أفعل تفضيل مِنْ غضَّ طرفه: إذا خفضه وكفَّه؛ يعني: أن التزوج أحفظ عين المتزوج عن أجنبية، "وأحصن للفرج، ومن لم يستطع"؛ أي: مؤنة الباءة من المهر وغيره، "فعليه بالصوم فإنه له"؛ أي: فإنَّ الصوم لمن قدر على الجماع ولم يقدر على التزوج لفقره "وجاء" بالكسر والمد: دقُّ

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 537 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.