الأحماء، وهم أقارب الزوج، قيل المراد به: غير أب الزوج وابنه؛ لأنهما من المحارم.
"فقال: الحمو الموت"؛ يعني: مثل الموت فليُحْذر عنه كما يحذر عن الموت، أو معناه: خلوة المرأة مع الحمو قد يؤدي إلى زناها على وجه الإحصان، فيؤدي إلى الموت بالرجم.
* * *
٢٣٠٣ - عن جابرٍ ﵁: أن أمَّ سلمةَ ﵂ استأذَنَتْ رسولَ الله ﷺ في الحِجامَةِ، فأمرَ أبا طَيبةَ أن يَحْجمها، قال: حسِبتُ أنه كان أخاها من الرَّضاعةِ، أو غلامًا لم يحتلم.
"وعن جابر ﵁: أن أم سلمة استأذنت رسول الله ﷺ في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها، قال"؛ أي: جابر: "حسبت أنه"؛ أي: أبا طيبة "كان أخاها"؛ أي: أخا أم سلمة من الرضاعة، "أو غلامًا لم يحتلم" وإلا لم يجوز ﵊ النظر منه إليها، وهذا يدل على أن الحاجة إلى الحجامة لم تكن ضرورية، وإلا يجوز للأجنبي أن يحجمها وينظر إلى جميع بدنها للعلاج.
* * *
٢٣٠٤ - عن جريرِ بن عبد الله ﵁ قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن نظر الفُجْأَةِ، فأمرني أن أصرِفَ بصَري.
"عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجاءة"؛ أي: البغتة "فأمرني أن أصرف بصري"؛ أي: لا أنظر مرة ثانية؛ لأن الأولى إذا لم تكن باختياره معفوًا عنها.
* * *