Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 562

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٤ - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

فإنَّ لها ما قُدِّرَ لها".

"وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا تسأل المرأة طلاق أختها" أراد في كونها من بنات آدم، المراد ضرتها.

"لتستفرغ صحفتها"؛ أي: قصعتها؛ يعني: لتجعل تلك المرأةُ قصعةَ أختِها خاليةً عما فيها، وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفقة وغيرها.

"ولتنكح" بالنصب عطف على قوله: (لتستفرغ)؛ أي: لتنكح زوجها منفردة به عن أختها؛ أي: ضرتها، "فإن لها ما قدر لها" من النفقة وغيرها سواء كانت منفردة أو مع أخرى، ويجوز أن يكون النهي في غير صورة الضرة، فالمعنى: لا تسأل غير المنكوحة طلاق أختها من زوجها لينكحها وتستبدَّ هي بما كانت تحظى به أختُها من زوجها.

* * *

٢٣٣٦ - عن ابن عمرَ: أن رسولَ الله ﷺ نهى عن الشِّغارِ.

والشِّغارُ: أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَه على أن يزوِّجَه الآخرُ ابنتَه، وليسَ بينَهما صَداقٌ.

"عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار" قال المصنف: "والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق".

* * *

٢٣٣٧ - وقال النبي ﷺ: "لا شِغارَ في الإسلامِ".

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 562 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.