فإنَّ لها ما قُدِّرَ لها".
"وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا تسأل المرأة طلاق أختها" أراد في كونها من بنات آدم، المراد ضرتها.
"لتستفرغ صحفتها"؛ أي: قصعتها؛ يعني: لتجعل تلك المرأةُ قصعةَ أختِها خاليةً عما فيها، وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفقة وغيرها.
"ولتنكح" بالنصب عطف على قوله: (لتستفرغ)؛ أي: لتنكح زوجها منفردة به عن أختها؛ أي: ضرتها، "فإن لها ما قدر لها" من النفقة وغيرها سواء كانت منفردة أو مع أخرى، ويجوز أن يكون النهي في غير صورة الضرة، فالمعنى: لا تسأل غير المنكوحة طلاق أختها من زوجها لينكحها وتستبدَّ هي بما كانت تحظى به أختُها من زوجها.
* * *
٢٣٣٦ - عن ابن عمرَ: أن رسولَ الله ﷺ نهى عن الشِّغارِ.
والشِّغارُ: أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَه على أن يزوِّجَه الآخرُ ابنتَه، وليسَ بينَهما صَداقٌ.
"عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار" قال المصنف: "والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق".
* * *
٢٣٣٧ - وقال النبي ﷺ: "لا شِغارَ في الإسلامِ".