Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 563

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٤ - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

"وعنه: أن النبي ﷺ قال: لا شغار في الإسلام" تقدم البيان فيه في حِسَان (باب الغصب).

* * *

٢٣٣٨ - وعن عليِّ بن أبي طالبٍ ﵁: أن رسولَ الله ﷺ نهى عن مُتْعَةِ النِّساء يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ.

"عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر" وصورة ذلك: أن ينكح الرجل امرأة إلى مُدَّة معينة فإذا انقضت بانت منه، وكان ذلك مباحًا في أول الإسلام فيكون منسوخًا.

"وعن كل لحوم الحمر الإنسية" فإنه كان حلالًا فحرِّم بهذا.

* * *

٢٣٣٩ - وعن سلَمَةَ بن الأكَوعِ قال: رَخَّصَ رسولُ الله ﷺ عامَ أوطاسٍ في المُتعَةِ ثلاثًا، ثم نَهى عنها.

"وعن سلمة [بن] الأكوع قال: رخص رسول الله ﷺ عام أوطاس" وهو عام حنين، وأوطاس وادٍ من ديار هوازن قَسَم بها رسولُ الله ﷺ غنائمَهم، وذلك بعد عام الفتح.

"في المتعة ثلاثًا"؛ يعني: مدة الرخصة في ذلك الغزو ثلاثة أيام، "ثم نهى عنها"، لا أن جميع مدة الرخصة كان ذلك؛ لأن الخطابي قال: رَخَّص ﵊ في نكاح المتعة في بُدُوِّ الإسلام ونسخها في حجة الوداع.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 563 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.