Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 567

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٤ - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

"عن عائشة ﵂ أنها قالت: كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها، فقال رسول الله ﷺ: يا عائشة! ألا تغنين"؛ أي: ألا تأمرين بالغناء، "فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء".

* * *

٢٣٤٦ - وعن عائِشَةَ ﵂: أن جاريةً من الأنصارِ زُوِّجَتْ فقال النبيُّ ﷺ: "ألا أرسَلْتُم معهم مَن يقولُ:

أَتيناكُم أَتيناكُم. . . فَحَيَّانا وحيَّاكم"

"وعنها: أن جارية من الأنصار زوجت، فقال النبي ﵊: ألا أرسلتم" بحرف التحضيض؛ أي: لم لا أرسلتم "معهم من يقول: أتيناكم أتيناكم" بقصر الهمزة فيهما "فحيانا وحياكم"؛ أي: سلام علينا وعليكم.

* * *

٢٣٤٤ - عن الحَسَنِ، عن سَمُرَة ﵁: أن رسولَ الله ﷺ قال: "أيما امرأةٍ زَوَّجها وليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما، ومَن باعَ بيعًا من رجلينِ فهو للأوَّل منهما (١) ".

"عن الحسن عن سمرة: أن النبي ﷺ قال: أيما امرأة زوجها وليان" وأحدهما سابق "فهي للأول منهما" وبطل الثاني؛ دخل الثاني بها أو لا، وبه قال عامة العلماء، وقال عطاء ومالك: إن دخل بها الثاني فهي له، وعند الشافعي في قول: لا يصح النكاح أصلًا، "ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 567 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.