Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 568

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب المحرمات

٥ - باب المُحرَّماتِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٣٤٧ - عن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها".

(باب المحرمات)

"من الصحاح":

" عن أبي هريرة ﵁: أنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"؛ يعني: يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة وخالة حقيقة أو مجازية، وهي أخت أب الأب وأب الجد وإن علا، وأخت أم الأم وأم الجد من جهتي الأم والأب وإن علت، فكلهن حرام بإجماع العلماء.

٢٣٤٨ - وقال: "يَحْرُمُ من الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ من الوِلادةِ".

"وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"، وفيه دليل على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب بين الرضيع وفروعه فقط دون سائر أقاربه وبين المرضعة وسائر أقاربها في المناكح حتى يحرم على رضيع المرأة أولاده دون سائر أقاربه الأُخر، ويدل أيضًا على أن الزانية إذا أرضعت بلبن الزنا رضيعًا لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبة كما لا يثبت به النسب.

* * *

٢٣٤٩ - وقالت عائشةُ ﵂: جاء عمِّي من الرَّضاعةِ فاستأذنَ

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 568 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.