عليَّ، فأَبَيْتُ أنْ آذنَ لهُ حتى أسألَ رسولَ الله ﷺ، فجاءَ رسولُ الله ﷺ فسألتُه فقال: "إنه عمُّكِ، فائذَني له".
"وقالت عائشة: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن عليَّ فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله ﷺ، فجاء رسول الله فسألته، فقال: إنه عمك فأذني له" وهذا يدل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن، كما تثبت من جانب المرضعة، فإنه ﵇ أَثبتَ عمومةَ الرضاع وألحقها بالنسب، وعليه الأكثر.
* * *
٢٣٥٠ - وعن عليٍّ ﵁: أنَّه قال: يا رسولَ الله! هل لكَ في بنتِ عمَّكَ حَمزةَ؟ فإنها أجملُ فتاةٍ في قريشٍ، فقالَ له: "أَما علمْتَ أن حمزةَ أخي من الرَّضاعةِ، وأنَّ الله حرَّمَ من الرَّضاعةِ ما حرَّمَ من النَّسبِ؟ ".
"وعن علي ﵁ أنه قال: يا رسول الله! هل لك" خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هل لك رغبة "في بنت عمك حمزة، فإنها أجمل فتاة في قريش، فقال له: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب".
* * *
٢٣٥١ - وقال رسولُ الله ﷺ: "لا تُحرِّمُ الرضْعةُ والرَّضعتانِ".
"عن أم الفضل أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: لا تحرم الرضعة والرضعتان" بفتح الراء وسكون الضاد فيهما.
* * *