Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 573

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب المحرمات

المسلمين وإن كن محصنات، "أي: فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن".

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢٣٥٧ - عن أبي هريرةَ ﵁: أن رسولَ الله ﷺ نهَى أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو العَمَّةُ على بنتِ أخيها، والمرأةُ على خالتِها، والخالةُ على بنتِ أُختِها، "لا تُنْكَحُ الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرى على الصغرَى".

"من الحسان":

" عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، والمرأة على خالتها، والخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى" المراد من الصغرى والكبرى هما في المرتبة؛ فالعمة والخالة كبريان وبنت الأخ وبنت الأخت صغريان فيها؛ لأنهما أعلى مرتبة منهما وأكبر سنًا غالبًا، وهذا كالبيان والتأكيد لما قبلَهما؛ يعني: لا يجوز الجمع بينهما.

* * *

٢٣٥٨ - وعن البَراء بن عازبٍ قال: مَرَّ بي خالي ومعَهُ لواءٌ فقلتُ: أينَ تذهبُ؟ قال: بعثني النبيُّ ﷺ إلى رجلى تَزَوَّجَ امرأةَ أبيهِ آتيهِ برأسِه.

وفي روايةٍ: فأَمرني أنْ أضرِبَ عُنُقَهُ وآخُذَ مالَه.

"عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي" أبو برزة "ومعه لواء" وكان ذلك اللواء علامة كونه مبعوثًا من جهة النبي ﵊ في ذلك الأمر، "فقلت له: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي ﵊ إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه، وفي رواية: فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله"، وإنما

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 573 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.