Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 574

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب المحرمات

أمره ﵊ بقتل ذلك الرجل وأخذ ماله لعِلْمه ﵊ باباحته نكاحها، فصار بذلك مرتدًا، والمرتد يُقتل ويكون ماله فيئًا.

* * *

٢٣٥٩ - وعن أمِّ سلَمَةَ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ إلا ما فتقَ الأمعاءَ في الثَّدي، وكانَ قبلَ الفِطامِ".

"عن أم سلمة أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق"؛ أي: شق "الأمعاء"، ووقع موقع الغذاء، شق الطعام إياها: إذا نزل إليها، وهذا احتراز عن أن يتقيأ الولد اللبن قبل الوصول إلى الجوف فإنه لا يحصل به التحريم.

وفي بعض النسخ بزيادة: "في الثدي" وهو حال عن ضمير (فتق)؛ أي: حال كونه ممتلئًا في الثدي، فأيضًا منها ليس المراد منه اشتراط أن يكون من الثدي، فإن الإيجار باللبن يقوم مقام الارتضاع من الثدي في حق التحريم، بل خرج مخرج العادة لأن ما يفتق أمعاء الصبي من اللبن يكون في الثدي غالبًا.

"وكان" ذلك "قبل الفطام"، لدقة أمعاء الصبي حينئذ، وهذا يدل على عدم تأثير الرضاع في الكبر ومدة الفطام حولين أو حولين ونصف الحول، أو ثلاث سنين على اختلاف الأقوال.

* * *

٢٣٦٠ - وعن حَجَّاجِ بن حَجَّاجِ الأسلميِّ، عن أبيه: أنه قال: يا رسولَ الله! ما يُذهِبُ عني مَذَمَّةَ الرَّضاعِ؟ فقال: "غُرَّةٌ، عبدٌ أو أَمَةٌ".

"عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع" وهي بكسر الذال وفتحها: الذمام وهو الحرمة

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 574 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.