Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 576

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب المحرمات

اخترت فلانة وفلانة، ثبت نكاحُهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما عداهن من غير أن يطلِّقهن.

* * *

٢٣٦٣ - وعن نوفلِ بن مُعاويةَ ﵁ قال: أَسلمتُ وتحتي خمسُ نِسوةٍ فقال ﷺ: "فارِقْ واحدةً وأمسِكْ أربعًا"، فعَمَدت إلى أقدمِهن صُحبةً عندي، عاقرٌ منذُ ستينَ سنةً ففارقتُها.

"وعن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي ﵊: فارق واحدة وأمسك أربعًا، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي عاقر" بالجر صفة (أقدمهن) "منذ ستين سنة ففارقتها".

* * *

٢٣٦٤ - وعن الضَّحَّاك بن فيروزَ الدَّيلميِّ، عن أبيهِ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إني أسلمتُ وتحتي أختانِ؟ قال: "اختَرْ أيتهما شئتَ".

"عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه أنه قال: قلت: يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان، قال: اختر أيتهما شئت" ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أنه لو أسلم رجل وتحته أختان وأسلمتا معه كان له أن يختار إحداهما سواء كانت المختار تزوجها أولًا أو آخرًا، وقال أبو حنيفة: إن تزوجهما معًا لا يجوز له أن يختار واحدة منهما، وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة.

* * *

٢٣٦٥ - عن ابن عبَّاسٍ قال: أسلَمَت امرأةٌ فتزوَّجَتْ، فجاءَ زوجُها

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 576 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.