Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 596

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٨ - باب الوليمة

عن الإجابة، وقيل: للاستحباب، وعليه الجمهور.

"وفي رواية فليجب عرسًا كان"؛ أي: المدعو إليه "أو نحوه" بأن يكون عقيقة.

* * *

٢٣٩٨ - وعن جابرٍ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا دُعيَ أحدكم إلى طعامٍ فليُجبْ، فإنْ شاءَ طَعِمَ وإنْ شاءَ تركَ".

"وعن جابر أنَّه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك" وهذا ترديد لحاله بعد الإجابة.

* * *

٢٣٩٩ - وقال: "شرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَليمةِ، يُدعَى لها الأغنياءُ ويُتْرَكُ الفقراءُ، ومَنْ تركَ الدَّعوةَ فقد عصَى الله ورسولَه".

"وعن أبي هريرة أنَّه قال: قال رسول الله ﷺ: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء"، قيل: الجملة وقعت حالًا من الوليمة، والأولى أن تجعل صفة لها؛ لأن اللام فيها للجنس، فيجوز أن يعامل المعرف معاملة المنكر.

"ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة"؛ أي: إجابتها "فقد عصى الله ورسوله"؛ لأنه خالف أمر رسول الله ﷺ، ومَنْ خالف أمره ﵊ فقد خالف أمر الله تعالى، تمسَّكَ بهذا مَنْ قال بوجوب الإجابة، والجمهورُ حملوه على تأكيد الاستحباب.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 596 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.