Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 20

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٠ - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

"وعن إياس بن عبد الله أنَّه قال: قال رسول الله ﷺ: لا تضربوا إماء الله" يريد بها الزوجات، "فأتاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! ذئر النساء"؛ أي: نشزت واجترأت "على أزواجهن، فأذن"؛ أي: النبي ﵊ "في ضربهن"، وهذا يدل على جواز ضرب النساء في منع حقوق النكاح ضربًا غيرَ مبرح، "فأطاف بآل محمد نساء كثيرة"؛ أي: ترددْنَ إلى باب محمد، والمراد بالآل: أهل بيته ﵇ من أزواجه.

"يشتكين أزواجهن"؛ أي: على كثرة ضرب أزواجهن، "فقال النبي ﵊: لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن تشتكين أزواجهن ولا تجدون"، أنتم أيها الرجال والسامعون "أولئك" الرجال الذين يضربون نساءهم، "خياركم" مفعول ثان لـ (لا تجدون)، فإن الصبر معهن والعفو عن سوء أدبهن خيرٌ من ضربهن.

* * *

٢٤٣٩ - عن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ليس مِنَّا مَن خَبَّبَ امرأةً على زَوْجِها، أو عبدًا على سيدِه"؛ أي: أفسدَ.

"عن أبي هريرة أنَّه قال: قال رسول الله ﷺ: ليس منا من خبب امرأة"؛ أي: خدع وأفسد، والمراد: أن يوقع أحد عداوة بين زوج وزوجة.

"على زواجها" بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته، "أو عبدًا على سيده"، بأن يذكر مساوئ السيد عند عبده بحيث يقع بينهما خصومة، أو طلاق، أو تقصير في خدمته، أو فرار، وغير ذلك.

* * *

٢٤٤٠ - وقال رسولُ الله ﷺ: "مِن أَكْملِ المؤمنينَ إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا،

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 20 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.