Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 71

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٦ - باب النفقات وحق المملوك

٢٥١٥ - وقال: "إذا ضربَ أحدكم خادِمَه فذَكَرَ الله فليُمْسِك".

"عن أبي سعيد الخدري: أنه قال رسول الله ﷺ: إذا ضرب أحدكم خادمه فذكره"؛ أي: الخادم "الله" بأن يقول عند وقوع الضرب عليه: لله لله، "فليمسك"؛ أي: فليترك ضربه تعظيمًا لاسم الله تعالى.

* * *

٢٥١٦ - وقال: "مَن فَرَّقَ بينَ والدةٍ وولدِها، فرَّقَ الله بينَهُ وبينَ أَحِبَتِهِ يومَ القيامَةِ".

"وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ: من فرق بين والدة وولدها"؛ يعني: من فرق بين الجارية وولدها ببيع أو هبة أو نحوهما وذلك في الصغر وهو دون سبع سنين، "فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"، وهذا يدل على حرمة التفريق بينهما، وكذا حكم الجدة والأب والجد.

* * *

٢٥١٧ - وعن عليٍّ ﵁ قال: وهبَ لي رسولُ الله ﷺ غُلامَينِ أَخَوينِ فبعْتُ أحدَهُما، فقال لي رسولُ الله ﷺ: "ما فعلَ غُلامُك؟ " فأَخبرتُه فقال: "رُدَّهُ، رُدَّهُ".

"وعن علي ﵁ أنه قال: وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله: ما فعل غلامك، فأخبرته، فقال: رده رده"؛ أي: البيع، مَنَعَ بعضٌ بهذا تفرقة الأخوين، وحمله الأكثر على الاستحباب.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 71 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.