Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 72

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٦ - باب النفقات وحق المملوك

٢٥١٨ - ورُوِيَ عن عليٍّ ﵁: أنه فرَّقَ بينَ جاريةٍ وولدِها، فنهاهُ النبيُّ ﷺ عن ذلكَ، فَرَدَّ البيعَ. منقطع.

"عن علي ﵁: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي عليه الصلاة السلام عن ذلك فرد البيع" "منقطع".

* * *

٢٥١٩ - عن جابرٍ ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "ثلاث مَن كُنَّ فيه يَسَّرَ الله حَتْفَهُ وأدخَلَهُ جَنَّتَهُ: رِفْقٌ بالضَّعيفِ، وشَفَقَةٌ على الوالدينِ، والإحسانُ إلى المَمْلوكِ"، غريب.

"عن جابر ﵁، عن النبي ﵊ أنه قال: ثلاث من كن فيه يسر الله عليه حتفه"؛ أي: هون الله موته وأزال عنه سكراته، قيل: مات بغير آفة حلت به؛ كقتل ونحوه، "وأدخله جنته رفق"؛ أي: مداراة "بالضعيف، وشفقة على الوالدين، والإحسان إلى المملوك". "غريب".

* * *

٢٥٢٠ - عن أبي أُمامةَ ﵁: أن رسولَ الله ﷺ وَهَبَ لعليٍّ غُلامًا فقال: "لا تضربْه، فإني نُهيتُ عن ضَرْبِ أهلِ الصَّلاةِ، وقد رأيتُه يُصلي".

"عن أبي أمامة: أن رسول الله ﷺ وهب لعلي غلامًا فقال: لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وقد رأيته يصلي"، وذلك لأن المصلي غالبًا لا يأتي بما يستحق الضرب لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 72 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.