ما لم تنكحي"؛ أي: زوجًا آخر، وهذا يدل على بطلان حق الحضانة بالنكاح.
* * *
٢٥٢٧ - عن أبي هريرةَ ﵁: أن رسول الله ﷺ خَيَّرَ غلامًا بينَ أبيهِ وأُمِّهِ.
"عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ خير غلامًا بين أبيه وأمه"، ولعل هذا الغلام بلغ سنَّ التمييز توفيقًا بين هذا وبين الحديث السابق.
* * *
٢٥٢٨ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: جاءَت امرأةٌ إلى رسول الله ﷺ فقالت: إنَّ زوجي يريدُ أنْ يذهبَ بابني وقد سَقاني ونَفَعَني، فقال النبيُّ ﷺ: "هذا أبوكَ وهذهِ أُمُكَ، فخُذْ بيَدِ أَيهما شِئتَ، فأَخَذَ بيدِ أُمَّه فانطلقَتْ بهِ".
"وعن أبي هريرة أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني"؛ أي: ابني "ونفعني"، تريد: أن ابنها بلغ حدًا ينتفع بخدمته، "فقال النبي ﵊: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".
* * *