Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 77

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٧ - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

ما لم تنكحي"؛ أي: زوجًا آخر، وهذا يدل على بطلان حق الحضانة بالنكاح.

* * *

٢٥٢٧ - عن أبي هريرةَ ﵁: أن رسول الله ﷺ خَيَّرَ غلامًا بينَ أبيهِ وأُمِّهِ.

"عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ خير غلامًا بين أبيه وأمه"، ولعل هذا الغلام بلغ سنَّ التمييز توفيقًا بين هذا وبين الحديث السابق.

* * *

٢٥٢٨ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: جاءَت امرأةٌ إلى رسول الله ﷺ فقالت: إنَّ زوجي يريدُ أنْ يذهبَ بابني وقد سَقاني ونَفَعَني، فقال النبيُّ ﷺ: "هذا أبوكَ وهذهِ أُمُكَ، فخُذْ بيَدِ أَيهما شِئتَ، فأَخَذَ بيدِ أُمَّه فانطلقَتْ بهِ".

"وعن أبي هريرة أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني"؛ أي: ابني "ونفعني"، تريد: أن ابنها بلغ حدًا ينتفع بخدمته، "فقال النبي ﵊: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 77 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.