Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 105

  1. ١٣ - كتاب العتق
  2. ٣ - باب الأيمان والنذور
  3. فصل في النذور

"وفي رواية: لا نذرَ في معصيةِ الله".

* * *

٢٥٧٠ - وقال: "كفَّارةُ النَّذرِ كفَّارةُ اليمينِ".

"وعن عقبة بن عامر قال: قال ﵊: كفَّارةُ النذرِ كفَّارةُ اليمينِ"، وبه قال أبو حنيفة، وفيه حُجَّة على الشافعي.

* * *

٢٥٧١ - وعن ابن عبَّاسٍ ﵄: قال: بينا النبيُّ ﷺ يخطُبُ إذا هو برجلٍ قائمٍ فسألَ عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيلَ، نذرَ أنْ يقومَ ولا يقعدَ، ولا يَستظِلَّ، ولا يتكلَّمَ، ويصومَ، فقالَ النبيُّ ﷺ: "مُرْهُ فليتكلَّمْ وليستظِلَّ وليَقعُدْ، ولْيُتِمَّ صَوْمَهُ".

"وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: بينا رسولُ الله ﵊ يَخطُبُ، إذا هو برجلٍ قائمٍ، فسأل عنه"؛ أي: النبيُّ ﵊ عن الرجلِ.

"فقالوا: أبو إسرائيل، نَذَرَ أن يقومَ ولا يقعدَ ولا يستظلَّ ولا يتكلَّمَ ويصومَ": سؤالُه ﵊ عنه إما سؤالٌ عن اسمِهِ؛ ولذلك أُجيب به وزِيدَ عليه، أو عن حالِه؛ فأُجيب به وزِيدَ باسمه، أو عنهما؛ فأُجيب بهما.

وقيل: إنما سألَ عن علَّة انتصاب الرجل، دون اسمه؛ لأنه رجلٌ من قريش، فاشتبه على السامعين، فلم يدروا عن أي الأمرَين يسأل، فأَخبروا بهما جميعًا.

"فقال ﵊: مُرُوه فَلْيتكَّلمْ وَليَستظلَّ وَلْيقعُدْ وَلْيُتمَّ

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 105 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.