مِنَ الحِسَان:
٢٥٧٥ - عن عائِشَةَ ﵂ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "لا نذرَ في معصيةِ الله، وكفَّارتُه كفارةُ اليمينِ".
"من الحسان" "عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: لا نذرَ في معصيةِ الله، وكفَّارتُه كفارةُ اليمين": تقدم بيانه.
* * *
٢٥٧٦ - عن ابن عبَّاسٍ ﵄: أن رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ نَذَرَ نَذْراً لم يُسَمِّهِ فكفّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذراً في معصيةٍ فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْراً لا يُطيقُه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْراً أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بهِ"، ووقَفه بعضُهم على ابن عباسٍ ﵄.
"عن ابن عباس: أن رسولَ الله ﷺ: مَن نَذَرَ نذراً لم يُسمِّه"؛ أي: لم يُسمِّ شيئًا، بل نَذَرَ نذراً مطلقًا.
"فكفارتُه كفارةُ يمين، ومَن نَذَرَ نذرًا في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمين، ومَن نَذَرَ نذرًا لا يطيقه فكفارتُه كفارةُ يمين، ومَن نَذَرَ نذراً يُطيقُه فَلْيَفِ به": أمرٌ من الوفاء.
"ووقفَه بعضُهم على ابن عباس".
* * *
٢٥٧٧ - عن ثابتِ بن الضَّحَّاك: أنه قال: أتَى رَجُلٌ النبيَّ ﷺ فقالَ: إني نذرتُ أنْ أَنحر إبلاً ببُوانَةَ قال: "أكان فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليةِ يُعْبَدُ؟ " قالوا: