Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 155

  1. ١٤ - كتاب القصاص
  2. ٣ - باب ما لا يضمن من الجنايات

٢٦٣٦ - وعن يَعْلى بن أُميةَ قال: غزَوْتُ معَ رسولِ الله ﷺ جيشَ العُسْرَةِ وكانَ لي أَجيرٌ، فقاتلَ إنسانًا فَعَضَّ أحدُهما يدَ الآخرِ، فانتزَعَ المعْضُوضُ يدَه مِن فِيْ العاضِّ فأنْدَرَ ثَنِيَّتَه فسقطَتْ، فانطلقَ إلى النبيِّ ﷺ فأهدَرَ ثَنِيَّتَه وقال: "أيدع يدَهُ في فيكَ تَقضمُها كالفَحْلِ؟ ".

"وعن يَعلَى بن أمية ﵁ أنه قال: غزوتُ مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جيشَ العُسرة"، المراد منه: غزوة تبوك، وسُميت بذلك؛ لشدة الأمر عليهم فيها بالحَرّ، وعُسرِ الحال من الزاد والماء والظَّهر.

"وكان لي أجير، فقاتَلَ إنساناً، فعضَّ أحدُهما يدَ الآخر فانتزع المعضوضُ يدَه من في العاضِّ"؛ أي: من فمِه.

"فأنْدَرَ"؛ أي: أسقطَ "ثنيتَه، فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فأَهدرَ ثنيتَه"؛ أي: لم يُلزْمه شيئاً.

"وقال"؛ أي: النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم إشارةً إلى علَّة الإهدار:

"أيَدع"؛ أي: يتركُ "يدَه في فيك"؛ أي: في فمِك "تَقضَمُها" القضم: الأكل بأطراف الأسنان، "كالفحل" من الإبل.

وفي الحديث: بيان أن دفعَ الشخصِ عن نفسِه مباحٌ.

* * *

٢٦٣٧ - وعن عبدِ الله بن عَمرٍو ﵄ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهُو شَهيدٌ".

"عن عبد الله بن عمرو ﵁ أنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: مَن قُتل دونَ مالهِ"؛ أي: عند الدفع عن ماله، أو لأجل ماله.

"فهو شهيد"، وفيه؛ جواز مقاتلة قاصد المال بغير حقٍّ، قلَّ أو كَثُرَ.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 155 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.