Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 191

  1. ١٥ - كتاب الحدود
  2. ١ - باب

الإِمام ينبغي له أن لا يبادر إلى إمضاء الحد قبل تقرُّر مُوجِبه.

* * *

٢٦٨٣ - وقال جابرٌ ﵁: فأَمَرَ بهِ فرُجِمَ بالمصلَّى، فلمَّا أَذْلَقَتْه الحجارةُ فرَّ فَأُدرِكَ فرُجِمَ حتَّى ماتَ، فقالَ لَهُ النبيُّ ﷺ خيرًا، وصلَّى عليهِ.

"وقال جابر - رضي الله تعالى عنه - فأمر به فرُجم بالمصلَّى، فلما أذلقته الحجارة"؛ أي: أصابته حِدَّتها وشدتها "فرّ"؛ أي: هرب.

"فأُدرك فرُجم حتَّى مات" وهذا يدل على أن المرجوم لا يُشد ولا يُربط، ولا يجعل في حفرة، إذ لو كان شيء من ذلك لم يمكنه الفرار.

"فقال له النَّبِيّ ﷺ خيرًا"؛ أي: أثنى عليه بعد موته.

"وصلى عليه" صلاة الجنازة.

* * *

٢٦٨٤ - وعن ابن عباسٍ ﵄ قال: "لمَّا أتَى ماعِزُ بن مالكٍ النبيَّ ﷺ فقال: يَا رسولَ الله! زنيتُ فطهِّرْني، فقال لهُ: "لعلَّكَ قبَّلْتَ أو غَمَزْتَ أو نظرْتَ" قال: لا يَا رسولَ الله، قال: "أَنِكْتَها؟ " - لا يَكْني - قال: نعم، فعند ذلك أمرَ بِرَجمِهِ.

"عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنَّه قال: لما أتى ماعز بن مالك النبيَّ ﷺ فقال له: لعلك قبلت أو غمزتُ من غمزتُ الشيء بيدي؛ أي: لمستُه بها، أو من غمزته بعيني: إذا أشرف بها إليه.

"أو نظرت" وهذا يدل على أن مَن أقرَّ بما يوجب عقوبة الله على نفسه فيجوز للإمام أن يلقِّنه ما يُسقط عنه الحد.

"قال: لا يَا رسول الله، قال: أنكتها" من النيك وهو الجماع.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 191 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.