Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 2, halaman 423

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب ما يجب فيه الزكاة

"فهاتوا صدقة الرِّقَةِ من كلِّ أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك": وهذا يدل على أنه تجب الزكاة في الزائد على النصاب بقدره؛ قل أو أكثر.

وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا زكاة في الزائد عليه حتى يبلغ أربعين درهماً، وحمل الحديث على أن يكون الزائد على المئتين الأربعينات.

"وفي الغنم في أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مئتين، وإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة فإذا زادت على ثلاث مئة، ففي كل مئة شاة، فإن لم تكن إلا تسعاً وثلاثين، فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كل ثلاثين تَبيعٌ": وهو الذكر الذي له سنة واحدة، سمي به؛ لأنه يتبع أمه بعدَ تمام سنة، والأنثى تبيعة.

"وفي الأربعين مسنة": وهي التي لها سنتان.

"وليس على العوامل شيء": جمع عاملة، وهي: التي تعمل عملاً من البقر أو الجمل، كالحراثة وسقي الماء والحمل؛ يعني: لا زكاة فيها وإن كانت نصاباً، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وعند مالك تجب.

١٢٦٧ - على معاذ ﵁: أن النبيَّ ﷺ لَمَّا وجّهه إلى اليَمَنِ أمرَه أنْ يأخُذَ من البقَرِ من كل ثلاثينَ تَبيْعاً أو تَبيْعةً، ومِن كل أربعينَ، مُسِنَّةً.

"عن معاذ ﵁: أن النبي ﵊ لما وجَّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنةً".

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 2، ص 423 (SanadKitab #17791, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.