١٢٦٨ - وقال رسولُ الله ﷺ: "المُعتَدي في الصَّدَقةِ كمانِعِها".
"وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المعتدي في الصدقة"؛ أي: العامل الذي تعدى على المزكي في أخذ الزكاة عن القدر الواجب.
"كمانعها": في الإثم؛ لأنه ربما يكون سبباً لمنع ربِّ المال من إخراج الزكاة في السنة القابلة، فكان ظلماً للفقراء فيه، فهما في الإثم سواء.
وقيل: المعتدي الذي تجاوز الحد في الصدقة بحيث لا يُبقي لعياله شيئاً، وقيل: هو الذي يعطي ويمنُّ ويؤذي، فالإعطاء مع المن والأذى كالمنع عن أداء ما وجب عليه.
١٢٦٩ - وعن أبي سعيد الخُدري ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "ليسَ في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقةٌ حتى يبلُغَ خمسةَ أَوْسُقٍ".
"عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقةٌ حتى يبلغ خمسة أوسق": تقدم البيان فيه في أول هذا الباب.
١٢٧٠ - عن موسى بن طَلْحة قال: كانَ عندَنا كتابُ مُعاذِ بن جبَلٍ ﵁، عن النبيِّ ﷺ، أنه إنَّما أَمرَه أنْ يأخُذَ الصدقةَ مِن الحِنْطةِ، والشَّعيرِ، والزَّبيبِ، والتَّمرِ، مُرسَل.
"عن موسى بن طلحة أنه قال: كان عندنا كتاب معاذ بن جبل، عن النبي