Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 2, halaman 425

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب ما يجب فيه الزكاة

عليه الصلاة والسلام: أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر": ليس معناه: أنه لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة فقط، بل تجب عند الشافعي فيما ينبته الآدميون إذا كان قوتاً، وعندنا فيما تنبت الأرض؛ قوتاً كان أو لا، وإنما أمره ﵊ بالأخذ من هذه الأربعة؛ لأنه لم يكن ثمة غيرها.

"مرسل".

١٢٧١ - عن عَتَّاب بن أَسِيد: أن النبيَّ ﷺ قال في زكاةِ الكُرومِ: "إنَّها تُخرَصُ كما تُخرَصُ النَّخلُ، ثم تُؤدَّى زكاته زَبيْباً كما تُؤدَّى زكاةُ النَّخلِ تَمراً".

"عن ابن عتَّابِ ابن أسيد: أن النبي ﵊ قال في زكاة الكروم": جمع كرم، وهو: شجر العنب.

"إنها تخرص"؛ أي: تحرز وتجمع.

"كما تخرص النخل": ويقدر الخارص أن هذا العنب أو الرطب كم يكون إذا كان زبيباً أو تمراً.

"ثم تُؤدَّى زكاتها زبيباً" إذا بلغ نصاباً، "كما تؤدى زكاة النخل تمراً".

١٢٧٢ - عن سَهْل بن أبي حَثْمَة ﵁ حدَّث أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقول: "إذا خَرَصتُم فَدَعوا الثُّلُث، فإنْ لم تدَعوا الثُّلُث فدَعوا الرُّبُع".

"عن سهل بن أبي حَثْمة ﵁ أنه حدث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول: إذا خرصتم فدعوا"؛ أي: اتركوا للمالك "الثلث" توسعةً

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 2، ص 425 (SanadKitab #17791, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.