Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 211

  1. [خطاب عمر إلى أبي موسى]
  2. فصل [بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما]

لها (١) ولا مطْعن فيها، وليس مع المنازع دليلٌ شرعي يدلُّ على أنّ كلّ قبض جوَّز التّصرف ينقل الضمان، وما لم يجوِّز التصرف لا ينقل الضمان، فقبضُ العين المؤجَّرة يُجوِّز التصرف ولا ينقل الضمان، وقبض العين المسْتامةِ والمستعارة والمغصوبة يوجب الضمان ولا يجوّز التصرف (٢).

فصل [بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما]

ومن هذا الباب [بيع] المقاثي والمباطخ (٣) والباذجان؛ فمن منع بيعه إلا لقْطةً لقطة قال: لأنه [بيع] (٤) معدوم (٥)؛ فهو كبيع الثمرة قبل ظهورها، ومن جوّزه كأهل المدينة (٦) وبعض أصحاب أحمد (٧) فقولهم أصحُّ، فإنه لا يمكن بيعها إلا

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 211 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.