Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 225

  1. [خطاب عمر إلى أبي موسى]
  2. فصل [أمر الذي صلى فذا بالإعادة]

قيل: هذا في مسائل النزاع وموارد الاجتهاد، فمن الناس منْ يوجب ذلك، ومنهم من يوجب في كل بلد صاعًا من قوتهم، ونظير هذا تعيينه ﷺ الأصناف الخمسة في زكاة الفطر (١) وأن كل [أهل] (٢) بلد يُخرجون من قوتِهم مقدار الصاع (٣)، وهذا أرجح وأقرب إلى قواعد الشرع، [وإلا] (٤) فكيف يُكلّفُ مَنْ قوتُهم السمك مثلًا أو الأرز الدّخن (٥) إلى التمر، وليس هذا بأول تخصيص قام الدليل عليه، وباللَّه التوفيق.

فصل [أمر الذي صلى فذًا بالإعادة]

ومن ذلك ظنُّ بعض الناس (٦) أن أمره ﷺ لمن صلّى فذًّا خَلْف الصَّف بالإعادة على خلاف القياس (٧)؛ فإن الإمام والمرأة فذّان وصلاتهما صحيحة.

وهذا من أفسد القياس وأبطله؛ فإن الإمام يُسن في حقه التقدم، وأن يكون وحده، والمأمومون يُسن في حقهم الاصطفاف، فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس، والفرقُ بينهما أن الإمام إنما جُعل ليُؤْتَمّ به وتُشاهد أفعالُه وانتقالاته، فإذا كان قُدَّامهم حصل مقصود الإمامة، وإذا كان في الصف لم يشاهده إلّا مَنْ يليه، ولهذا جاءت السنة بالتقدم (٨)، [ولو كانوا

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 225 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.