Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 227

  1. [خطاب عمر إلى أبي موسى]
  2. فصل [الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة]

للعذر فهي أولى بالسقوط (١)، ومن قواعد الشرع الكلية أنه "لا واجبَ مع عجزٍ، ولا حرامَ مع ضرورة" (٢).

فصل [الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة]

ومن ذلك قول بعضهم: إن الحديث الصحيح -وهو قوله: "الرَّهنُ مركوبٌ ومحلوب، وعلى الذي يركبُ ويحلبُ النفقة" (٣) - على خلاف القياس، فإنه جوَّز لغير المالك أن يركب الدابة و [أن] (٤) يحلبها، وضمَّنه (٥) ذلك بالنفقة لا بالقيمة، فهو مخالف للقياس من وجهين (٦).

والصواب ما دل عليه الحديث، وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه؛ فإن الرهن إذا كان حيوانًا فهو محترمٌ في نفسه لحقِّ اللَّه سبحانه، وللمالكِ فيه حَقُّ الملك، وللمرتهن حق الوثيقة، وقد شرع اللَّه سبحانه الرَّهنَ مقبوضًا بيد المرتهن، فإذا كان بيده فلم يَرْكبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلًا (٧)، وإن مَكَّن صاحبه من ركوبه خرج عن (٨) يده وتوثيقه، وإن كَلَّف صاحبه كل وقت أن يأتي ليأخذ (٩) لبنه

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 227 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.