الخيل" فلعمرُ اللَّه إنه أوجب الزكاة في هذا الجنس دون هذا كما في "سنن أبي داود" من حديث عاصم بن ضَمْرة عن علي (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: قد عفوتُ [لكم] (٢) عن الخيلِ والرَّقِيقِ، فهاتوا صدقةَ الرقةِ (٣) من كل أربعين درهمًا درهمًا (٤)، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين ففيها خمسةُ دراهم" (٥) ورواه سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن علي ﷺ (٦)، وقال بقية: حدثني
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 330 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1124)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.