وقال الآخرون: الأصل عدم انتزاع المال من غيره (١) إلا برضاه، ولكن تركنا ذلك في [الأرض و] (٢) العقار لثبوت النص (٣) فيه، وأما الآثار المتضمنة لثبوتها في المنقول فضعيفة معلولة؛ وقوله في الحديث الصحيح: "فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرِفت الطُّرق فلا شفعة" (٤) يدل على اختصاصها بذلك، وقول جابر عن النبي ﷺ: "الشفعةُ في كلِّ شِرْك (٥) في أَرضٍ أو رَبْعٍ أو حائطٍ" (٦) يقتضي انحصارها في ذلك، قالوا: وقد قال عثمان [بن عفان] (٧) ﵁: "لا شفعة في بئرٍ ولا فَحْلٍ، والأُرَفُ (٨) يقطع كلَّ شفعة" (٩)، والفَحْل: النخل، والأُرَف -بوزن الغُرف-: المعالم والحدود (١٠)، وقال أحمد: ما أصحه من حديث (١١)!
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 376 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1170)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.