Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 384

  1. [خطاب عمر إلى أبي موسى]
  2. [أحاديث أخرى]

[أحاديث أخرى]

وروى جَرير بن عبد الحميد، عن مَنْصور، عن الحَكَم، عن علي وعبد اللَّه قالا: "قضى رسول اللَّه ﷺ بالشفعة للجوار" (١) وهذا وإن كان منقطعًا فإن الثوري رواه عن منصور عن الحكم عَمَّن سمع عليًا وعبد اللَّه؛ فهو يصلح للاستشهاد وإن لم يكن عليه وحده الاعتماد، وفي "سنن ابن ماجه" من حديث شَريك القاضي، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "من كان له أرض وأراد بيعها فليَعْرضها على جاره" (٢) ورجال هذا الإسناد محتجٌ بهم في الصحيح، وفي "سنن النسائي" من حديث أبي الزبير، عن جابر قال: "قضى رسول اللَّه ﷺ بالشفعة للجوار" (٣) رواه عن الفَضْل بن موسى السِّيناني (٤)، عن الحُسين بن واقد، عن أبي الزبير، [عن جابر] (٥)، وهو على شرط مسلم.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 3، ص 384 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.