Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 39

  1. [التقليد والاتباع]
  2. [من أقوال العلماء في ذلك المعنى]

قال: قَضَى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية، برأي ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، فأخبرتُه عن النبي ﷺ بخلاف ما قضى به، فقال سعد (١) لربيعة: هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة يُخبرني عن النبي (٢) ﷺ بخلاف ما قضيتُ به، فقال له ربيعة: قد اجتهدتَ ومضى حُكُمك، فقال سعد؛ واعجبًا! أُنفذُ قضاءَ سعد بن أمِّ سعد وأردُّ قضاءَ رسول اللَّه ﷺ، بل (٣) أردُّ قضاءَ سعد بن أم سعد وأُنفذ قضاءَ رسول اللَّه ﷺ، فدعا سعدٌ بكتابِ القضيةِ فشقَّه وقضى للمقضيِّ عليه (٤). فليوحشنا المقلدون، ثم أوحشَ اللَّه منهم.

وقال أبو النضر (٥) هاشم بن القاسم: حدثنا محمد بن راشد، عن عَبْدة بن أبي لُبابة، عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلًا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر، ألها أن تنفر [قبل أن تطهر] (٦)؟ فقال عمر: لا، فقال له الثقفيُّ: إن رسول اللَّه ﷺ أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيتَ به، فقام إليه عمر يضربُه بالدِّرة ويقول له: لم تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول اللَّه ﷺ (٧)؟ ورواه أبو داود بنحوه.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة (٨): ثنا صالح بن عبد اللَّه: ثنا سُفيان بن عامر،

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 4، ص 39 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.