Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 369

  1. فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]
  2. [هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرموا عليها القراءة؟]

عبد الرحمن ثم ضرب على حديثه؛ فإسماعيل عندي ضعيف، وقال عبد اللَّه بن أحمد (١): عرضت على أبي حديثًا حَدَّثَنَاه الفضل بن زياد الضّبيّ (٢): حدثنا ابنُ عَيَّاش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "لا تقرأ الحائض و [لا] (٣) الجنب شيئًا من القرآن" فقال أبي: هذا باطل، يعني أن إسماعيل وهم.

وإذا لم يصح الحديث لم يبق مع المانعين حجة إلا القياس على الجنب.

[الفرق بين الحائض والجنب]

والفرقُ الصحيحُ بينها وبين الجنب مانعٌ من [الإلحاق، وذلك] (٤) من وجوه:

أحدها: أن الجنب يمكنه التطهّر متى شاء بالماء أو بالتراب فليس له عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض.

والثاني: أن الحائض يُشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع الحيض بخلاف الجنب.

الثالث: أن الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلّى بخلاف الجنب.

[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة؟]

وقد تنازع مَنْ حَرَّم عليها القراءة: هل يُباح لها أن تقرأ بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: المنع مطلقًا وهو المشهور من مذهب الشافعي (٥) وأبي حنيفة (٦)

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 4، ص 369 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.