Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 380

  1. فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]
  2. فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]

عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جَدِّه "أن النبي ﷺ ردَّ ابنته على ابن أبي العاص بمَهْرٍ جديدٍ ونكاح جديد" (١): هذا حديث ضعيف، أو قال وَاهٍ لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، وإنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي (٢)، والعرزمي (٢) لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث [الصحيح] (٣) الذي رواه (٤) "أن النبي ﷺ أقرَّهما على النكاح الأول" (٥) وإسناده عنده هو إسناد حديث رُكانة بن عبد يزيد هذا، وقد قال الترمذي فيه: ليس بإسناده بأس (٦)، فهذا إسناد صحيح عند أحمد، وليس به بأس

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 4، ص 380 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.