Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 424

  1. فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]
  2. [عود إلى تحريم المحلل]

[تعريف الكبيرة]

كما قال ابن عباس: كلُّ ذنبٍ ختم بلعنة أو غضب أو عذاب أو نار فهو كبيرة (١).

[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]

وسَلْه: هل كان (٢) في الصحابة محلِّل واحدٌ أو أقرَّ رجلٌ منهم على التحليل؟ وسَلْه لأيِّ شيء قال عمر بن الخطاب: لا أوتى بمحلِّل ولا محلَّل له إلا رجمتهما (٣)، وسَلْه: كيف تكون المتعة حرامًا نصًا مع أن المُسْتَمتع له غرض في نكاح الزوجة إلى وقت لكن لما كان غير داخل على النكاح المؤبد كان مرتكبًا للمحرم؟ فكيف يكون نكاح المحلِّل الذي إنما قَصْدُه أن يمسكَها ساعةً من زمان أو دونها، ولا غَرَضَ له في النكاح ألبتَّة؟ بل قد شَرط انقطاعَه وزوالَه إذا أخبثها بالتحليل، فكيف يجتمعُ في عقلٍ أو شرع تحليلُ هذا وتحريمُ المتعة؟ هذا مع أنَّ المتعةَ أبيحت في أولِ الإسلام، وفَعَلَهَا الصحابةُ، وأفتى بها بعضُهم بعد موت النبي ﷺ (٤)، ونكاحُ المحلِّل لم يُبَحْ في ملة من المللِ قط ولم يفعله أحد من الصحابة، ولا أفتى به واحد منهم؟

وليس الغرض بيان تحريم هذا العقد وبطلانه وذكر مفاسده وشره، فإنه يستدعي سِفْرًا ضخمًا نختصر فيه الكلام.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 4، ص 424 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.