Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 438

  1. فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]
  2. [صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]

عبد الرحمن إني حلفت بالهَدْي والعَتَاقة، قال: وإن كنتِ قد حلفتِ بهما (١).

وقال الدارقطني: ثنا أبو بكر النيسابوري: ثنا محمد بن يحيى: [ثنا محمد بن] (٢) عبد اللَّه الأنصاري: ثنا أشعث: ثنا بكر بن عبد اللَّه المُزَنيّ، عن أبي رافع أن مولاة له أرادت أن تفرِّق بينه وبين امرأته فقالت: هي يومًا يهودية ويومًا نصرانية وكل مملوك لها حر [وكل مال لها في سبيل اللَّه، وعليها المشي إلى بيت اللَّه] إنْ لم تفرّق بينهما، فسألت عائشة [وابن عمر] وابن عباس وحفصة وأم سلمة ﵃، فكلهم قالوا لها: أتريدين أن تكوني (٣) مثل هاروت وماروت؟ فأمروها أن تكفِّر عن يمينها وتخلي بينهما (٤).

وقد رواه البيهقي من طريق الأنصاري: ثنا أشعث: ثنا بكر، عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته، فقالت: هي يومًا يهودية ويومًا نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل اللَّه وعليها المشي إلى بيت اللَّه إن لم تفرِّق بينهما، فسألت عائشة، وابن عمر، وابن عباس، وحفصة، وأم سلمة، فكلهم قالوا لها: أتريدين أن تكوني (٣) مثل هاروت وماروت؟ وأمروها أن تكفر عن يمينها وتخلِّي بينهما (٥). رواه روح (٦) والأنصاري واللفظ له، وحديث روح مختصر، وقال النَّضر بن شُميل: ثنا أشعث، عن بكر بن عبد اللَّه، عن أبي

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 4، ص 438 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.