Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 451

  1. فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]
  2. [تحريم الزوج للمرأة ليس بشيء]

وهكذا حكم قوله: "إن فعلتِ كذا فأنت عليّ حرَّام" وهذا أولى بكفارة يمين من قوله: "أنت عليّ حرام".

[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]

وفي قوله: "أنت عليّ حرام" أو: "ما أحل اللَّه عليّ حرام" أو: "أنت عليّ حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير" مذاهب:

أحدهما: أنه لغوٌ وباطل لا يترتب عليه شيء، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، وبه قال مسروق، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء (١)، والشعبي، وداود، وجميع أهل الظاهر (٢)، وأكثر أصحاب الحديث، وهو أحد قَوْلي المالكية اختاره أصبغ بن الفرج (٣).

[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]

وفي "الصحيح" عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حرَّم امرأته فليس بشيء، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٤) [الأحزاب: ٢١]، وصح عن مسروق أنه قال: ما أبالي أحرَّمتُ امرأتي أو (٥) قَصْعَة من ثريد (٦)، وصح عن الشعبي في تحريم المرأة: لهو أهونُ عليَّ من نَعْلي (٧)، وقال أبو سلمة: ما أبالي أحرمت امرأتي أو حرَّمتُ ماء النهر (٨).

وقال الحجَّاج بن مِنْهَال: [نا همام بن يحيى: أنا قتادة] (٩): إن رجلًا جعل

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 4، ص 451 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.