Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 480

  1. فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]
  2. [لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]

كتب إليه في الشيء الواحد -عَلَى فَضْل رأيهِ وعلمِه- بثلاثة أنواعٍ يَنْقُضُ بعضُها بعضًا، ولا يَشعُر بالذي مضى من رأيه في ذلك، فهذا الذي يَدْعُوني إلى تَرْكِ ما أنكرت تركي إياه.

[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]

وقد عرفتُ مما عِبتَ (١) إنكاري إياه: أن يجمع أحدٌ من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر، ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا اللَّه لم يجمع (٢) منهم إمام قط في ليلة مَطَر، وفيهم أبو عبيدة بنُ الجرَّاح، وخالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، ومُعَاذ بن جبل، وقد بلغنا أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أَعْلَمُهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل" (٣) وقال: "يأتي معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء برتَوْة" (٤) وشَرحَبيل بن حَسَنة، وأبو الدَّرداء، وبلال بن رباح.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 4، ص 480 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.