Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 484

  1. فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]
  2. [حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

عليه طلاقٌ، وقد بلغنا عن (١) عثمان بن عفَّان، وزيد بن ثابت، وقَبِيصَةَ بنِ ذؤيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوت [أنهم] قالوا في الإيلاء: إذا مَضَتْ الأربعةُ الأشهر فهي تطليقةٌ بائنة (٢)، وقال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن [بن الحارث] (٣) بن هشام، وابن شهاب: إذا مَضَتْ الأربعةُ أشهر (٤) فهي تطليقة، ولهُ الرَّجعةُ في العِدَّة.

[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

ومن ذلك أنَّ زيد بن ثابت كان يقول: إذا مَلَّكَ الرجلُ امرأتَه [أمرَها] (٥) فاختارت زوجَهَا فهي تطليقةٌ، وإن طلَّقَتْ نفسها ثلاثًا فهي تطليقة (٦)، وقضى بذلك

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 4، ص 484 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.