Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 493

  1. فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]
  2. [صورة أخرى لمسألة السر والعلانية]

بالعلانية" أي يؤخذ بالأكثر، ولهذا القول طريقة ثانية، وهو أن نكاح السر إنما يصح إذا لم يكتموه على إحدى الروايتين بل أنصهما (١)؛ فإذا تواصوا بكتمان النكاح الأول كانت العبرة إنما هي بالنكاح الثاني (٢).

فقد تحرر أن الأصحاب (٣) مختلفون: هل يؤاخذ (٤) بصداق العلانية ظاهرًا وباطنًا أو ظاهرًا فقط؟ فيما إذا كان السر تَوَاطُؤًا من غير عقد، وإن كان السر عقدًا فهل هي كالتي قبلها أو يؤخذ هنا بالسر في الباطن بلا تردد؟ على وجهين (٥)؛ فمن قال: إنه يؤاخذ (٤) به ظاهرًا فقط وإنهم في الباطن لا ينبغي لهم أن يؤاخذوا (٦) إلا بما اتفقوا عليه لم يرد نقضًا، وهذا قول [قوي] (٧) له شواهد كثيرة، ومَنْ قال: إنه يؤاخذ (٨) به ظاهرًا وباطنًا بَنَى ذلك على أن المهر من توابع النِّكاح وصفاته فيكون ذكره سمعة كذكره هزلًا والنكاح جده وهزله سواء فكذلك ذكر ما هو فيه، يحقق ذلك أنَّ حِلَّ البُضْع مشروط بالشهادة على العقد، والشهادةُ وقعت على ما أظهره؛ فيكون وجود (٩) المشهود به شرطًا (١٠) في الحل".

هذا كلام شيخ الإسلام في مسألة مهر السر والعلانية في كتاب "إبطال التحليل" نقلته بلفظه (١١).

[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]

ولهذه المسألة عدة صور:

هذه إحداها.

الثانية: أن يتفقا في السر على أن ثمن المبيع ألف ويُظهرا في العلانية أن

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 4، ص 493 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.