المؤمنين] (١) عليٌّ [كرم اللَّه وجهه] (١): ثلاثةٌ لا لعِبَ فيهن: الطلاقُ، والعتاقُ، والنكاحُ (٢). وقال أبو الدرداء: ثلاثٌ اللعبُ فيهن كالجدِّ: الطلاقُ، والعتاقُ، والنكاحُ (٣). وقال ابن مسعود: النكاح جده ولعبه سواء (٤)، ذكر ذلك أبو حفص العَكْبَري (٥).
فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]
فأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور (٦)، وكذلك نكاحه صحيح كما صرَّح
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 4، ص 538 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1906)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.