Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 26

  1. [الحيل]
  2. [لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزا]

إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن قيامه بحجته (١) وثقل لسانه بها.

الوجه الرابع والثلاثون: أنه ممنوع من الحكم بعلمه (٢)؛ لئلا يكون [ذلك] ذريعة إلى حكمه بالباطل ويقول: حكمت بعلمي (٣).

الوجه الخامس والثلاثون: أن الشريعة منعت من قبول شهادة العدو على عدوه (٤) لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ غَرَضِه من عدوه بالشهادة الباطلة (٥).

الوجه السادس والثلاثون: أن اللَّه تعالى منع رسوله حيث كان بمكة من الجَهْرِ بالقرآن حيث كان المشركون يسمعونه فيسبّون القرآن ومَنْ أنزله ومَنْ جاء به ومَنْ أُنزل عليه (٦).

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 26 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.