سدَّها في الفعل والقَصد، فصلوات اللَّه وسلامُه عليه وعلى آله أكْمَلَ صلاة وأزكاها وأتمها [وأعمها] (١).
الوجه الرابع والأربعون: أنه ﷺ أمر المأمومين أن يُصَلّوا قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا (٢)، وقد تواتر عنه ذلك، ولم يجيء عنه ما ينسخه، وما ذاك إلا سدًّا لذريعة مُشَابهة الكفار حيث يقومون على ملوكهم وهم قعود كما علَّله (٣) صلوات اللَّه وسلامه عليه [وعلى آله] (٤)، وهذا التعليل منه يبطل قول من قال: إنه منسوخ، مع أن ذلك دعوى لا دليلَ عليها (٥).
الوجه الخامس والأربعون: أنه ﷺ أمر المصلي [بالليل] إذا نعس أن يذهب فليرقد، وقال: لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه (٦)، فأمره بالنوم لئلا تكون صلاته
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 32 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1955)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.