وخنازير، وقيل: إنهم نَصَبُوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الصيد يوم الأحد، وصورة الفعل الذي فعلوه مخالف لما نُهُوا عنه، ولكنهم لما جعلوا الشباك والحفائر ذريعةً إلى أخذ ما يقع فيها من الصيد يوم السبت نُزلُوا منزلة من اصطاد (١) فيه؛ إذ صورة الفعل لا اعتبار بها، بل بحقيقته (٢) وقَصْد فاعله، ويلزم من لم يسدَّ الذرائع أن لا يحرم مثل هذا كما صرحوا به في نظيره سواء، وهو لو نصب قبل الإحرام شَبَكة فوقع فيها صيدٌ وهو مُحرم جاز له أخذه بعد الحل، وهذا جارٍ على قواعد من لم يعتبر المقاصد ولم يسد الذرائع.
[النهي عن كلِّ بيع يعين على معصية]
الوجه السابع والتسعون (٣): قال الإمام أحمد ﵁: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع السلاح في الفتنة (٤)، ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 63 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1986)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.