Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 75

  1. [الحيل]
  2. [الأعمال تابعة لمقاصد عاملها]

الحيل، ولهذا صدَّر به حافظ الأمة محمد بن إسماعيل البخاري إبطال الحيل (١)، والنبي ﷺ أبطل ظاهر هجرة مهاجر أم قيس بما أبطنه ونَوَاه من إرادة أم قيس (٢)، وقد قال النبي ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا (٣)، إلا أن تكونَ صَفْقَة خيار، ولا يحلُّ له أن يفارقه خشيةَ أن يسْتقيله" (٤) فاستدل به الإمام أحمد وقال: فيه إبطال الحيل، وقد أشكل هذا على كثير من الفقهاء بفعل ابن عمر؛ فإنه كان إذا أراد (٥) أن يلزم البيع مشى خُطَوَات (٦)، ولا إشكال بحمد اللَّه تعالى في الحديث، وهو مِنْ أظهر (٧) الأدلة على بطلان التحيل لإسقاط حق مَنْ له حق؛ فإن الشارع

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 75 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.