قالوا: وقد قال اللَّه تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وهذا زوج، قد (١) عقد بمهر وولي ورضاها وخلوّها من الموانع الشرعية، وهو راغب في رَدِّها إلى الأول؛ فيدخل في حديث ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا نكاح إلا نكاح رغبة" (٢) وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر اللَّه تعالى بقوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] والنبي ﷺ إنما شرط في عَوْدها إلى الأول مجردَ ذَوْق العُسَيْلة بينهما، وغيَّى (٣) الحلَّ بذلك فقال: "لا، حتى تذوق عُسَيْلته ويذوق عسيلتها" (٤) فإذا تذاوقا العسيلة حَلَّتْ له بالنص (٥).
Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم
Baca Juz 5, halaman 125
Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 125 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2048)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.