Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 180

  1. [الحيل]
  2. [ضابط عن التعريض]

واجبًا إذا [تضمن دَفْعَ ضررٍ يجب دفعه] (١) ولا يندفع إلا بذلك (٢).

وهذا الضرب [وإن كان نوع حيلة] (٣) في الخطاب لكنه يفارق الحيل المحرَّمة من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به؛ أما الأول فلكونه (٤) دفع ضرر غير مستحق، [فلو تضمن كتمان ما يجب إظهاره من شهادة أو إقرار أو علم أو نصيحة مسلم أو التعريف بصفةِ معقودٍ عليه في بيع أو نكاح أو إجارة فإنه غشٌّ محرم بالنص.

قال مثنى الأنباري: قلت لأحمد بن حنبل: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض؟ فقال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع، تكون في الرجل يُصْلِح بين الناس أو نحو هذا] (٥).

[ضابط عن التعريض]

قال شيخنا ﵁ (٦): والضابط أن كُلَّ ما وجب بيانه فالتعريضُ فيه حرامٌ؛ لأنه كتمان وتدليس، ويدخل في هذا الإقرار بالحق، والتعريض في الحلف عليه، والشهادة على [الإنسان و] (٧) العقود [بأسرها] (٧)، ووصف المعقود عليه، والفُتيا والحديث والقضاء [إلى غير ذلك] (٧)، وكل ما حَرُم بيانه فالتعريضُ فيه جائزٌ، بل واجب [إن اضطر إلى الخطاب، وأمكن التعريض فيه] (٨)، كالتعريض لمسائل [عن مال معصوم أو نفسه يريد أن يعتدي عليه] (٩)، وإن كان بيانه جائزًا أو

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 180 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.