الإمام أحمد نَعْلَه وقال للمرتهن: إن جئتك بالحق إلى كذا وإلا فهو لك، وهذا (١) بيع بشرط، فقد (٢) فعله وأفتى به. وكذلك تعليق الإبراء بالشرط (٣)، نص على جوازه فِعْلًا منه، فقال لمن اغتابه ثم اسْتَحَله: "أنت في حل إن لم تعد" فقال له الميموني: قد اغتابك وتحلله؟ فقال: ألم ترني قد اشترطت عليه أن لا يعود؟ والمتأخرون من أصحابه يقولون. لا يصح تعليق الإبراء بالشرط وليس ذلك موافقًا لنصوصه ولا لأصوله، وقد علق النبي ﷺ ولاية الإمارة بالشرط (٤)، وهذا تنبيه على تعليق الحكم في كل ولاية، وعلى تعليق الوكالة الخاصة والعامة، وقد علق أبو بكر تولية عمر ﵁ بالشرط (٥)، ووافقه عليه سائر الصحابة ﵃ فلم ينكره منهم رجل واحد، وقال النبي ﷺ: "مَنْ باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتُها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع" (٦) فهذا الشرط (٧) خلاف مقتضى العقد المطلق، وقد جوزه الشارع، وقال: "مَنْ أعتق (٨) عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع" (٩) وفي "السنن" عنه: "مَنْ أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد" (١٠) وفي "المسند" و"السنن" عن سفينة قال: "كنت مملوكًا لأم
Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur) · Pengarang: ابن القيم
Baca Juz 5, halaman 374
Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 374 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2297)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.