في باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا (١) في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم (٢): "قال ابن عون (٣) عن ابن سيرين قال: قال رجل لِكَرِيِّه: أدْخِل (٤) ركابكَ فإن لم أرحل معك [في] (٥) يوم كذا وكذا فلك مئة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: مَنْ شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلًا باع طعامًا فقال (٦): إنْ لم آتِكَ الأربعاء فليس بيني وبينك بيْع، فقال للمشتري: أنتَ أخلفْتَه، فقضى عليه".
وقال في باب الشروط في المهر [عند عُقْدَةِ النكاح] (٧): وقال المسور سمعت رسول اللَّه ﷺ ذكر صهرًا له فأثْنَى عليه في مصاهرته فأحسن، فقال: "حدثني فصَدَقَني، ووعدني فوفاني" (٨) ثم ذكر فيه حديث "أحَقُّ الشروط أن تُوفوا به ما استحللتم به الفروج" (٩). وقال في كتاب الحَرْث [والمزارعة] (١٠): وعامَلَ عمرُ الناسَ على [أنه إن] (١١) جاء عمرُ بالبَذْر من عنده فلهم الشَّطْر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا (١٢). وهذا صريح في جواز "إن خطْتَه اليوم فَلك كذا، وإن خِطْتَه
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 5، ص 376 (SanadKitab #17798, hlm. urut 2299)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.